google.com, pub-2715080204716401, DIRECT, f08c47fec0942fa0 google.com, pub-2715080204716401, DIRECT, f08c47fec0942fa0 هل في الحلي الذي تلبسه المرأة زكاة؟

القائمة الرئيسية

الصفحات

هل في الحلي الذي تلبسه المرأة زكاة؟

https://agbne.blogspot.com/


بسم الله الرحمن الرحيم

هل في الحلي الذي تلبسه المرأة زكاة؟

 القائلون بوجوب الزكاة في الحلي هم: الحنفية ، ورواية عن أحمد ، واختاره ابن المنذر ، والخطابيُّ ، وابن حزم الظاهريُّ ، والصنعانيُّ ، ومن المعاصرين : الشيخ ابن باز ، والشيخ ابن عثيمين ، وبه صدرت فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء .

وأقوى ما احتجوا به على الوجوب أمران :
الأول : الأحاديث والنصوص العامة التي تأمر بالزكاة في الفضة والذهب ، من غير تفريق بين صنف وآخر ، كحديث (فِي الرِّقَةِ رُبْعُ العُشْرِ) ، وحديث : (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ) .
قال ابن حزم : " لمَّا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ) ، (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ ) وَكَانَ الْحُلِيُّ وَرِقًا ، وَجَبَ فِيهِ حَقُّ الزَّكَاةِ ، لِعُمُومِ هَذَيْنِ الْأَثَرَيْنِ الصَّحِيحَيْنِ.
وَأَمَّا الذَّهَبُ فَقَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ لَا يُؤَدِّي مَا فِيهَا إلَّا جُعِلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ يُكْوَى بِهَا..) فَوَجَبَتْ الزَّكَاةُ فِي كُلِّ ذَهَبٍ بِهَذَا النَّصِّ... فَلَمْ يَجُزْ تَخْصِيصُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ بِغَيْرِ نَصٍّ وَلَا إجْمَاعٍ" انتهى من " المحلى بالآثار" (4/191.

وقبل ذلك عموم قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهب والفضَّة وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ).
والحليّ داخل في هذا العموم.
قال الجصاص : " أَوْجَبَ عُمُومُهُ إيجَابَ الزَّكَاةِ فِي سَائِرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إذْ كَانَ اللَّهُ إنَّمَا عَلَّقَ الْحُكْمَ فِيهِمَا بِالِاسْمِ ، فَاقْتَضَى إيجَابَ الزَّكَاةِ فِيهِمَا بِوُجُودِ الِاسْمِ دُونَ الصَّنْعَةِ ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ ذَهَبٌ مَصُوغٌ أَوْ مَضْرُوبٌ أَوْ تِبْرٌ أَوْ فِضَّةٌ كَذَلِكَ فَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ " انتهى من " أحكام القرآن " (4/303 .

وقال الشيخ ابن عثيمين : " والآية عامة في جميع الذهب والفضة ، ولم تخصص شيئاً دون شيء ، فمن ادعى خروج الحلي المباح من هذا العموم فعليه الدليل" . انتهى من " الشرح الممتع " 6/276.

أما جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة ، فذهبوا إلى عدم وجوب الزكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال .


وقالوا : النصوص العامة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة لا تشمل الحلي ، لأن لفظ ( الرقة ) أو ( الأواقي ) لا تطلق على الحلي ، بل على الذهب المضروب .

قال أبو عبيد : " لَا نَعْلَمُ هَذَا الِاسْمَ فِي الْكَلَامِ الْمَعْقُولِ عِنْدَ الْعَرَبِ يَقَعُ إِلَّا عَلَى الْوَرِقِ الْمَنْقُوشَةِ ذَاتِ السِّكَّةِ السَّائِرَةِ فِي النَّاسِ ، وَكَذَلِكَ الْأَوَاقِيُّ لَيْسَ مَعْنَاهَا إِلَّا الدَّرَاهِمُ ، كُلُّ أُوقِيَّةٍ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا " انتهى من " الأموال " (ص: 543) .

وقال ابن خزيمة رحمه الله : " اسْمُ الْوَرِقِ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ الَّذِينَ خُوطِبْنَا بِلُغَتِهِمْ لَا يَقَعُ عَلَى الْحُلِيِّ الَّذِي : هُوَ مَتَاعٌ مَلْبُوسٌ " انتهى من " صحيح ابن خزيمة " 4/34.

وقال الشوكاني رحمه الله: " ولا يصح استدلال من استدل على وجوب الزكاة في الحِلية بما ورد من ذكر الزكاة في الورق والزكاة في الرقة في الأحاديث ، لأنه قد ثبت في كتب اللغة : الصحاح والقاموس وغيرهما: أن الورق والرقة اسم للدراهم المضروبة ، فلا يصح الاستدلال بهذين اللفظين على وجوب الزكاة في الحلية ، بل هما يدلان بمفهومهما على عدم وجوب الزكاة في الحلية " انتهى من "السيل الجرار" (ص: 233) .
وكذلك الآية ، فإن لفظ الكنز لا يطلق على الحلي المتخذ للاستمتاع ، وإنما المراد بالآية الذهب والفضة التي من شأنها أن تنفق بدليل قوله: ( وَلَا يُنفِقُونَهَا ) وذلك إنما يكون في النقود ، لا في الحلي الذي هو زينة ومتاع .

وأما الأحاديث الخاصة الواردة في زكاة الحلي فأجابوا عنها بأنها ضعيفة كلها .
قال الترمذي: " وَلَا يَصِحُّ فِي هَذَا البَابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ" انتهى من " جامع الترمذي " (3/29 .

وقال بدر الدين الموصلي : " لَا يَصح فِي هَذَا الْبَاب شَيْء عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم" انتهى من " المغني عن الحفظ والكتاب " صـ313 .

وقال ابن الجوزي : " كلُّها ضعافٌ" انتهى من " التحقيق" (3/71.
وقال الحافظ ابن رجب : " وفي المسألة أحاديث من الطرفين لا يثبت منها شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم" انتهى من "مجموع رسائله" (2/708.

وقال الشوكاني : " فلم يبق في الباب ما يصلح للاحتجاج به ، ... وقد كان للصحابة وأهاليهم من الحلية ما هو معروف ، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالزكاة في ذلك " انتهى من " السيل الجرار " (ص: 233) .

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : " وصريح ما استدل به الموجب لزكاة الحلي المعد للاستعمال من النصوص المرفوعة: كحديث المسكتين، وحديث عائشة في فتخاتها من الورق، وحديث أم سلمة في أوضاح الذهب التي كانت تلبسها ....
كل ذلك يعلم من تتبع كلام الشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد والنسائي والترمذي والدارقطني والبيهقي وابن حزم أن الاستدلال به غير قوي لعدم صحتها ، ولاشك أن كلامهم أولى بالتقديم من كلام من حاول من المتأخرين تقوية بعض روايات ذلك الصريح " انتهى من " فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ " 4/97.
وقد حاول بعض من يصحح هذه الأحاديث توجيهها وصرفها عن ظاهرها ، وقيل في ذلك أقوال كثيرة ، ولكنها لا تخلو من ضعف وتكلف .

المصدر: هنا

تعليقات

التنقل السريع